من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع١ بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد.] ٣.
[٦١٢ -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكاً، أو وهب له أو ورثه، فبلغ مالاً، فليس عليه زكاة، حتى يبيعه بدراهم، ويحول عليه [الحول] ٤، من يوم
١قوله: "وُضِع" هو بضم الواو أي: خسر، والوضيعة: الخسارة، ويقال أيضاً: وَضِعَ. انظر: القاموس المحيط ٣/٩٥، مادة "وضعه" فصل الواو باب العين، وراجع النهاية لابن الأثير ٥/١٩٨. ٢هذا القول للإمام أحمد نقله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٤ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه فقال: "نص عليه أحمد في رواية صالح وابن منصور فقال: فإذا احتسبا يزكي المضارب، إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا اتضع بعد ذلك، كانت الوضيعة على رب المال، يعني: إذا اقتسما؛ لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة، ألا تراه يقول: إن اتضع بعد ذاك كانت الوضيعة على رب المال، وإنما يكون هذا بعد القسمة". وراجع الإنصاف ٣/١٦. ٣إلى هنا انتهت الزيادة - المشار إليها سابقاً - التي انفردت بها النسخة "ع". ٤من ظ، وساقطة في ع.