قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] ٣ عليه، كان كما أراد.٤
[[١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟]
قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.٥
قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب٦ [ظ-٥٢/ب] .
١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. ٢ هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنه لا شيء عليه كما سبق بيان ذلك في المسألة (١٧٣٠) ، (١٧٤٥) . ٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق والمعنى لا يستقيم بدونها. ٤ سبق قوله أيضاً في المسألتين المذكورتين. ٥ وحكمه حكم من أقر بالطلاق وهو كاذب، كمن يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، وأجاب الإمام أحمد في ذلك بنحو ما أجاب به هنا، كما في المسألة التالية. ٦ ورد في ع إثر هذه المسألةِ المسألةُ الآتية برقم (١٧٧٨) .