قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . ١
[[٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟]
قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] ٢ ما في يديه.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[[٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟]
قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة ٤ العبد،
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. وفي الظاهرية تداخلت مع المسألة التي بعدها، ولهذا حصل تحريف واضح. ومع مقارنة النسخ يتضح أن الصواب ما في العمرية. ولفظ الظاهرية: العبد جنايته على نفسه. وقال: إن السيد لا يقدر أن يأخذ ما في يديه. قال إسحاق: كما قال. ٢ في الأصل بلفظ "أخذ" بحذف الياء، والصواب ما أثبته، لأن السياق يقتضيه، ولعل سقطاً حصل من الناسخ. ٣ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٤٦٩) . ٤ في العمرية بلفظ "بمنزلة".