[١٦٨٢-] قلت: سئل سفيان عن المحرم يجامع [أهله] ٢ في غير الفرج وينزل [قال] ٣: يقولون: عليه بدنة، وتم حجه.٤
قلت: فالمرأة؟
[قال:] ٥ عليها دم إذا كانت تشتهي.
قيل له: فإن أنزلت؟
قال: عليها ما على الرجل.
قال أحمد: جيد.٦
١ أي أن الإمام إسحاق وافق الإمام أحمد فيما ذهب إليه، إلا قوله: "ما لم يجامع في الفرج"، ولم يقل الإمام أحمد ذلك نصاً، بل قاله معنى وهو قوله: "إلا بالتقاء الختانين"، فأتى بما هو أعم منه، وهو "ما لم يكن جماعاً"، أي يقول إسحاق: "لا أفسد الحج ما لم يكن جماعاً" أعم من أن يكون وطئا في الفرج، أو وطئا فيما دونه قصد به الجماع، كما وضحه أيضاً في المسألة التالية. ٢ ساقط من ع. ٣ زيادة يقتضيها السياق. ٤ انظر عن قول الثوري الإشراف ق ١٠٥ أ. ٥ ساقط من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ. ٦ قال ابن قدامة في المغني ٣/٣٢٣: "والمرأة كالرجل في هذا كله إذا كانت ذات شهوة، وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة". وانظر أيضاً: الإنصاف ٣/٥٢٥، وراجع المسألة السابقة (١٦٨١) في وجوب البدنة وعدم فساد الحج، ووجوب البدنة عليها إذا كانت تشتهي وأنزلت، كمسألة المرأة المجامعة المطاوعة السابقة برقم (١٦٨٠) .