قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-١٧١/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.
[[٣٢٩٢-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.]
قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.٢
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٩١، ٣٢٩٢-*] نقل هذه الرواية: ابن أبي يعلى في كتاب التمام: ٢/٧٦، وابن رجب في القواعد: ١٧٠، والمرداوي في الإنصاف: ٥/٧١، وأشار إليها في الفروع: ٤/٤١٩ ولم ينسبها. ونقل نحوها أبو داود في مسائله: ٢٠٠، وأبو طالب كما في الإنصاف: ٥/٩٦. ١ القصيل: بالقاف الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع. المصباح المنير: ٢/٥٠٦. ٢ قال في الإنصاف ٥/٦٩: قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد وقدمه في الفروع وغيره. ا.هـ وهناك روايات أخرى وتعليقات فانظرها في: الفروع: ٤/٧٤، وشرح الزركشي: ٣/٥٠٠، ٥٠١، والقواعد لابن رجب: ١٦٩، ١٧٠، والإنصاف: ٥/٧٠، ٧١.