[٣٥١١-*] روى نحوها حنبل، وحمدان بن علي، كما في فتح الباري لابن رجب: ٢/٣٦٧، ٣٦٢. ١ أخرجه: البخاري (الصحيح مع الفتح: ١/٤٧١) ، ومسلم: حديث رقم (٥١٦) وغيرهما. ٢ لا تختلف الرواية أن ستر المنكبين في الصلاة المفروضة واجب، واختلفت هل هو شرط؟ على روايتين: الأولى: أنه شرط. فلا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين. قال ابن قدامة وابن مفلح: هذا ظاهر المذهب. وقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب. والثانية: ليس بشرط. قال الزركشي: وخرّج القاضي ومن وافقه: صحة الصلاة مع كشف المنكبين، وأبى ذلك الشيخان - يقصد ابن قدامة وشيخ الإسلام -. انظر: التمام: ١/٢٠٩، والمغني: ٢/٢٨٩، ٢٩٠، وشرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣١٧، والفروع: ١/٣٣٠، وشرح الزركشي: ١/٦١٤، والإنصاف: ١/٤٥٤، ٤٥٥