قال: لا،١ وإذا [لم] ٢ يكن له عاقلة فليس عليه شيء.٣
[٣٥٠٥-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر٤ إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة، لأن مكة
١ المذهب أنّ عاقلة الجاني هم: ذكور عصبته قريبهم وبعيدهم نسباً وولاءً حتى عمودي نسبه الآباء والأبناء. وعنه العاقلة: هم العصبة إلا عمودي النسب، وعنه الجميع عاقلته إلا أبناءه إذا كان امرأة. قال في المحرر: وهي أصح. وقال الزركشي: وعليها يقوم الدليل. ا. هـ وهناك روايات أخر. انظر: الروايتين: ٢/٢٨٧، والمحرر ٢/١٤٨، والمغني: ١٢/٣٩، ٤٠، والفروع: ٥/٣٩، وشرح الزركشي: ٦/١٣٢، والإنصاف: ١٠/١١٩، ١٢٠. ٢ الزيادة من: (ظ) . ٣ من لا عاقلة له -وهو مسلم- فالدية من بيت المال، فإن لم يكن، فلا شيء عليه. هذا المذهب. ويحتمل أن تجب في مال القاتل. واختاره ابن قدامة. [] انظر: المقنع مع الإنصاف والشرح: ٢٦/٦٣-٦٦، والفروع: ٥/٤٠، وشرح الزركشي: ٦/١٣٧. [٣٥٠٥-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (١٥٧٧) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام في شرح العمدة " المناسك ": ٢/٣٣١. وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٩. ٤ هذا هو المذهب المعروف المنصوص. انظر: شرح العمدة " المناسك ": ٢/٣٣١، والفروع: ٣/٣١٨، والإنصاف: ٣/٤٤٥.