قال إسحاق: يدخل من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك٢.
[[٧٩٧-] قلت: كم يدخل القبر؟]
قال: ما شاؤا٣.
قال إسحاق: يختار أربعة٤.
[٧٩٨-] قلت: تكره الذريرة٥ على النعش؟
١ الأوسط ٥/٤٥٣ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٨ قال: " قلت لأحمد في الميت يسلُّ أو يؤخذ من قبل القبلة؟ قال: كلٌّ لا بأس به إن شاء الله تعالى ". ٢ انظر الأوسط ٥/٤٥٣، والمجموع ٥/٢٩٤. ٣ قال ابن قدامة: " ولا توقيت في عدد من يدخل القبر، نص عليه احمد، فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته، وما هو أسهل في أمره " المغني ٣/٤٣٤. وقال المرداوي: " ولا توقيت في من يدخل القبر بل ذلك في حسب الحاجة نص عليه لسائر أموره، وقيل: الوتر أفضل " الإنصاف ٢/٥٤٦. ٤ لم أقف عليه. ٥ في المخطوط: [الزيررة] ، ولعلها: [الذريرة] . والذريرة: هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط ... يُنثر على قميص الميت. لسان العرب [ذرر] .