قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط١ أو٢ صاحب عذر فهو٣ قدر ما يبقى إلى غروب الشمس بركعة٤.٥.
[[١٢٠-] قلت: الصلاة نصف النهار٦؟]
قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.٧.
١ مفرط: فرط في الأمر قصر فيه وضيعه حتى فات، وفرط فيه تفريطاً مثله. انظر: مختار الصحاح ص٤٩٩. ٢ في ع (و) بإسقاط الألف. ٣ في ع (هو) بإسقاط الفاء. ٤ في ع (ركعة) بإسقاط الباء. ٥ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٣٢. ٦ أي وقت الزوال وقيام الشمس في كبد السماء. ٧ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟ قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول) . المسائل ١/٣٩ (١٧٩) ، وانظر التي بعدها. والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه من قيام الشمس حتى تزول هو وقت نهي تحرم فيه صلاة النافلة المطلقة. واختار بعض الأصحاب: أنه ليس بوقت نهي؛ لقصره. واختاره ابن تيمية في يوم الجمعة خاصة. وعلى المذهب: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف. انظر: الإنصاف ٢/٢٠٢، المغني ٢/١١٤، ١١٥، ١٢٢، كشاف القناع ١/٥٢٨.