قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها١ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه٢ إلا وراء الإمام.
(فيها) . ساقطة من ع. ٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٧ (٢٥٥، ٢٧٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥١، ٥٢ (٢٤٥، ٢٤٨، ٢٤٩) وأبو داود في مسائله ص٣٢. والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، تجب على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم. وروي عن أحمد أنها ركن في الأوليين. وعنه: ليست ركناً، ويجزئه آية من غيرها وأن الفاتحة سنة. وعنه: لا يجزئ إلا سبع آيات من غيرها. وعنه: لا تجب القراءة في الأوليين والفجر. انظر: الروايتين والوجهين ١/١١٧، المغني ١/٤٨٥. الإنصاف ٢/١١٢