عليها١ الحول٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد٣.
[٥٩٧ -] قلت: قال سفيان: إن٤ كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة٥، قومه قيمته٦، إذا حال عليه الحول، فزكاه٧.
قال أحمد: جيد٨.
قال إسحاق: كما قال.
١من ع، وفي ظ: [عليه] .٢انظر: الفروع ٢/٤٠٩، والمبدع ٢/٣٣٨-٣٤٠، وكشاف القناع ٢/٢٣٦- ٢٣٨، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٥.٣انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٥.٤من ظ، وفي ع: [إذا] .٥من ظ، وفي ع: [والنخيل ننجارة] ، هكذا.٦من ظ، وفي ع: [قيمه] .٧من ظ، وفي ع: [زكاة] .وانظر مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٣٣.٨انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢ و ٢/٦٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute