عليها١ الحول٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد٣.
[٥٩٧ -] قلت: قال سفيان: إن٤ كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة٥، قومه قيمته٦، إذا حال عليه الحول، فزكاه٧.
قال أحمد: جيد٨.
قال إسحاق: كما قال.
١من ع، وفي ظ: [عليه] .٢انظر: الفروع ٢/٤٠٩، والمبدع ٢/٣٣٨-٣٤٠، وكشاف القناع ٢/٢٣٦- ٢٣٨، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٥.٣انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٥.٤من ظ، وفي ع: [إذا] .٥من ظ، وفي ع: [والنخيل ننجارة] ، هكذا.٦من ظ، وفي ع: [قيمه] .٧من ظ، وفي ع: [زكاة] .وانظر مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٣٣.٨انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢ و ٢/٦٣٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.