قال إسحاق: معناه، والله -[سبحانه وتعالى] ١ - أعلم أنه إذا صار في أيديهم من أرض المسلمين، فزرعوا٢ أن لا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه [لا] ٣ طهرة لهم٤.
[٥٨٣ -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق٥، ليس٦ عليها صدقة، حتى يحول عليها الحول.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال٧.
١من ع، وليست في ظ. ٢من ع، وفي م: [فورعوا] وهي في ظ محتملة. ٣من م، وليست في ع. ٤فسَّر أبو عبيد في الأموال ص١٢٠ قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- بنحو تفسير إسحاق، فقال: "العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس، إنما هو إسقاط الصدقة عنهم". ٥قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ٩/١٩: "أهل اللغة قالوا: الورق والرِّقة هي: الدراهم المضروبة، ولا يقال عندهم لما عداها من النقود والمسبوك وَرِقًا ولا رقة، وإنما يقال: فضة. والفضة: اسم جامع لذلك كله، وأما الفقهاء: فالفضة والورِق عندهم سواء". ٦من ع، وفي ظ: [وليس] . ٧هذا الحكم الذي تتابع عليه الأئمة الثلاثة هو موضع إجماع عند أهل العلم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/٥٣: "أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد".