قال إسحاق: هو جائز إذا كان على وجه النظر للمساكين٣.
[٦٦٤ -] قلت: قوله "المعتدي٤ في الصدقة، كمانعها"٥؟
١من ظ، وفي ع: [فأما] . ٢تقدم هذا في المسألة رقم (٥٥٠) من هذا الباب. ٣تقدم هذا في المسألة رقم (٥٥٠) من هذا الباب. ٤من ظ، وفي ع: [المتعدي] . ٥جاء هذا من حديث أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - أخرجه: أبو داود في سننه - كتاب الزكاة - آخر حديث في باب زكاة السائمة - ١/٢٥١، والترمذي في جامعه - مع التحفة - ٣/٣٠٨، وابن ماجة في سننه - ١/٥٧٨، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٩٢-٤٩٣، وابن خزيمة في صحيحه ٤/٥١-٥٢، وابن زنجويه في الأموال ٣/٨٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٩٧.