[[٥٩٨ -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة١، فأدرك زكاه، وإن كان٢ قبل ذلك بشهر؟]
قال أحمد: مالم يشتره٣ للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] ٤ زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد٥، فسخته، يعني البيع٦.
قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-١٧/ب] .
[[٥٩٩ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع٧.]
قال [أحمد] ٨: نقول كذا٩.
١من ظ، وفي ع: [تجارة] . ٢من ظ، وفي ع: [كا] سقطت النون. ٣من م، وفي ع: [يشتريه] . ٤من م، وليست في ع. ٥من م، وفي ع: [وإذا لم يستحصد] . ٦تقدم في المسألة السابقة رقم (٥٩٦) . ٧انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٥. ٨من ظ، وليست في ع. ٩هذه الكلمة غير واضحة في ظ، وفي ع: [كانى] والمثبت من م.