[٣١٣٧-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطاناً، فأمره أن ينفق عليه.٢
قال أحمد: قال عمر [ظ-١٠١/أ][رضي الله عنه] : "هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ونفقته٣ من بيت
١ تقدم تخريج الحديث المشار إليه في المسألة مختصراً. ٢ قال ابن المنذر: إن رفع أمره -أي اللقيط -إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يلزم ذلك اللقيط إذا كانت النفقة قصداً بالمعروف. الإشراف ٣/٥٨، وانظر قول سفيان في المغني ٥/٧٥٢. ٣ في العمرية بلفظ "وعلينا نفقته، ونفقته من بيت المال".