[[٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى؟]
قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها.
قلت: إن غير منها شيئا٢ يبطل؟
قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.٣
قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن
١ في العمرية سقطت كلمة "الرجل". ٢ في العمرية سقطت كلمة "شيئا". ٣ قال في المقنع: وإن قال في الموصى به: هذا لورثتي، أوما أوصيت به لفلان، فهو لفلان، كان رجوعاً. وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما. المقنع ٢/٣٦٣. قال المرداوي: هذا المذهب، وقيل هو للثاني خاصة، اختاره ابن عقيل. ونقل الأثرم: يؤخذ بآخر الوصية. الإنصاف ٧/٢١١. وراجع المغني ٦/٦٦، والمبدع ٦/٢٥، والمحرر ١/٣٧٦، ومطالب أولي النهى ٤/٤٦٠.