[[١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟]
قال: لها المهر كاملاً.
قيل٢: وإن كان محرماً؟
قال: وإن كان محرماً٣.
قال أحمد: نعم, إذا أغلق الباب وأرخى الستر.
قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبداً على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة٤.
١ في ع بحذف "لأحمد". ٢ في ع بحذف "قيل". ٣ هذا جواب الإمام الثوري، ودل على أنه يرى الخلوة ولو مع قيام مانع شرعي، وسبق عنه المسألة رقم: (١١٢٩) ما يدل على أنه لا يعتبر الخلوة دخولاً. ونقل عنه كل من ابن المنذر وابن قدامة ما يدل على ما ذهب إليه في هذه المسألة، فلعلها رواية أخرى عنه. [] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٤- ٦٥, والمغني: ٧/٤٥١. ٤ أي خالية من الموانع الحسية أو المعنوية التي تمنع الجماع، والمسألة ما هو الدخول المعتبر أو المشروط لإيجاب المهر كاملاً، أو إيجاب العدة. وسبق ذلك في المسائل (٩٦٦، ١١٢٩، ١١٥٧) .