قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.
[١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢.
قال أحمد: جيد٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
١ في ع بلفظ "قلت لأحمد". ٢ فتكون زوجته إلى ذلك وتطلق في أوله. انظر: الكافي: ٣/٢١١, والإشراف: ٤/١٩٤. وذكر ابن المنذر أن ممن قال هذا القول الإمام سفيان الثوري. ٣ انظر: كشاف القناع: ٥/٢٨٠, والمبدع: ٧/٣١٦, والإنصاف: ٩/٤٥, والمغني: ٧/١٦٥. ٤ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف ٤/١٩٤.