[١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال١: ما أرى إلا أن يلحقه.
قال أحمد: إذا كان وطأ معروفاً يلحقه كما قال٢ عمر رضي الله عنه.
[[١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟]
تترك٤ حتى تضع٥.
قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب
١ قوله "قال" ساقطة من النسخ الثلاث، والسياق يقتضي إثباتها. ٢ لم يذكر في هذه المسألة رأي الإمام إسحاق. وسبقت المسألة بآراء الأئمة الثلاثة المتفقة مع تخريج قول عمر رضي الله عنه المشار إليه في هذه المسألة بمسألة رقم: (١٢٠٣) . ٣ في ع بلفظ "قال: قلت سئل سفيان". ٤ في ع بلفظ "تتربص حتى تضع"، ولعله ببداية هذه العبارة تبدأ إجابة سفيان على السؤال. ٥ فلا يلاعن من نفى حمل امرأته حتى تضع لعدم تحقق وجود الحمل كما يأتي في كلام ابن قدامة التالي. وانظر عن قول الإمام الثوري: الإشراف: ٤/٢٥٧, الاستذكار ٤، لوحة رقم: ١٨١