[٢٢٤٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً ألف درهم، فجاءه فقال: ادفع إليّ دراهمي، قال: قد دفعتها إليك؟
قال: يصدق١.
فإن قال: أمرتني أن٢ أدفعها إلى فلان: فبينته.
قال أحمد: في كلا الأمرين يصدق٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٢٢٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل استودع رجلاً دراهم٤، بيضاً
١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٩٨٥) . ٢ في نسخة ع: "لأن". ٣ قال في رؤوس المسائل ٢٧٣: إذا أذن صاحب الوديعة لمن هي عنده، أن يدفعها إلى زيد، فقال: قد دفعتها فأنكر زيد: فالقول قول المودع، لأنه ادعى رفع يده عنها إلى من يجوز له الدفع إليه، أشبه إذا ادعى دفعها إلى مالكها. وجاء في المحرر ١/٣٦٤، والفروع ٤/٤٨٤، والمذهب الأحمد ١١٧ مثل ذلك. وقال في المقنع ٢/٢٨٢، والمبدع ٥/٢٤٣، والإنصاف ٦/٣٣٩: القول قول المودع على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، وقيل: لا يقبل قوله، قال الحارثي: وهو قوي. وذكر شارح منتهى الإرادات ٢/٤٥٥: أنه يصدق بيمينه نصا، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين. ٤ في كلا النسختين "دراهم" والصحيح ما أثبتناه.