قال إسحاق: لا أرى استئجار حاج عن ميت أبداً، بل يعطى قدر ما يحج به عن الميت فيكون حجه كله منه،١ وما فضل رده حتى يصرفوه في مثله.٢
[١٦٧١-] قلت: [قال:] ٣ وإذا حج الرجل عن آخر أكره أن يأخذ ما فضل من حجه، شرطاً كان عليه أو غير شرط.
قال أحمد: يرد الفضل وأكره [له] ٤ أن يأخذ الدراهم على أن يحج عن آخر، قيل له:(فكيف) ٥ يصنع؟
قال: يجهز رجلاً [ظ-٤٩/أ] يحج عنه.
قال إسحاق: إن فعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعطوه حتى
١ سبق تقرير مذهب الإمامين أحمد وإسحاق في الاستئجار على الحج في المسألة (١٣٧٢) . ٢ أي أن ما فضل عن تكاليف الحج مما قدر له يرده على الورثة، وينفقونه عنه مرة أخرى في حج، أو يحج به من حيث بلغ، كما سيأتي في المسألة ٣ ساقطة من "ع"، والسياق يقتضي إثباتها، كما في ظ، ولأن بذلك يتعين كون القائل سفيان. ٤ ساقطة من "ع". ٥ في ع "كيف" بحذف الفاء.