قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. ٢
قال إسحاق ٣: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً. ٤ لأنه ٥ وإن لم
١ في العمرية بلفظ "عبداً" بإضافة الألف، والصواب ما في الظاهرية. ٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال ما أعرف فيه حديثاً. وقال أحمد بن حنبل: إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. والرواية الثانية عنه: ما تحمله العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. قال ابن المنذر: وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدى في ثلاث سنين. [] الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٢-٤٩٣، وكذا انظر: المغني ٧/٧٧١، والفروع ٦/٤٢، الهداية للكلوذاني ٢/٩٦، والمبدع ٩/٢٥، وكشاف القناع ٦/٦٤. وقال المرداوي: وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث سنين. وقال المرداوي معلقاً: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف ١٠/١٣١. ٣ في العمرية بإضافة العبارة الآتية "بهذا هو يرى" بعد لفظ إسحاق. ٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٢. ٥ في العمرية بلفظ "لأنهم".