[[٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟]
قال: يجوز اعترافه بالسرقة، ٢ ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه. ٣ فأما ٤ ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال. ٥
[٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.
١ في العمرية بلفظ "على نفسه بالسرقة". ٢ في العمرية بلفظ "في السرقة". ٣ في العمرية بلفظ "البدنه". ٤ في العمرية سقط لفظ "ما". ٥ تقدمت مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (٢٥٠٧) .