[٢٥٧٥-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئاً ٢ من الجراح التي فيها القصاص، وإن ٣ لم يوجد له مال؟
قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمداً، ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال. ٤
[٢٥٧٦-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أو خطأ ٥؟.
١ تقدم فيما سبق قتل الجماعة بالواحد بمسألة، رقم (٢٣٥٥) . ٢ في العمرية بلفظ "شيء"، والصواب ما أثبته من الظاهرية. ٣ في العمرية بلفظ "فإن". ٤ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٢٩) . ٥ قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحداً، أصاب نفسه عمداً أو خطأ، بشيء. وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: ربيعة، وأبو الزناد، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي، ورواية للإمام أحمد. انظر: الموطأ للإمام مالك ٢/٨٦٥، والأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠١، وعمدة القارئ ٢٤/٥٠، والمغني ٧/٧٨٠، وحلية العلماء للشاشي ٢٢٥/أ. وقال ابن قدامة: وإن جنى إنسان على نفسه، أو طرفه خطأ، فلا دية له. [] المقنع ٣/٣٨١-٣٨٢، وكذا انظر: المحرر ٢/١٣٦، والمبدع ٨/٣٣٥، وقال ابن مفلح: وهذا هو الأصح. وقال المرداوي: هذا المذهب. [] الإنصاف ١٠/٤٢-٤٣.