صاحب المال: مالي ألفان؟
قال: القول قول المدفوع إليه، وبينة صاحب المال أنه دفع ألفين.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٢٥١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة.
فقال الدافع: دفعت إليك بالثلث، وقال المدفوع إليه: دفعت إليّ بالشطر؟
قال: القول قول الدافع إلا أن يجىء هذا ببينة، وإلا حلف الدافع أنه دفع إليه بالثلث.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٢٢٥٢-] قلت: سئل سفيان: إذا اختلفا فقال المدفوع إليه: هذا ربح وقد دفعت إليك رأس المال؟
١ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠١١) .٢ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (٢٠١٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.