[١٩٩٨-] قلت: قال الثوري في رجل سلف رجلاً، دنانير ودراهم في طعام فوجد في الدراهم زيوفاً؟
قال: البيع فاسد.١
قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحاً.٢
قال إسحاق: كما قال أحمد: يجوز السلم بقدر الصحاح، لأنه بيَّن قدر ما أسلم فيه.
[١٩٩٩-] قلت: قال الثوري وإذا أسلفت رجلاً عشرة دراهم في فَرَقَين٣
١ سوف تأتي مسألة مشابهة رقم (٢٠٠٠) يقول فيها مثل قول أحمد، وقد رواها عبد الرزاق عن الثوري في مصنفه كتاب البيوع: باب فساد البيع إذا لم يكن النقد جيداً ٨/٢٢٥. ٢ في رؤوس المسائل ورقة ٢٣٨ قال: إذا أسلم في سلعة دراهم ثم بان أنها زيوفٌ أوبعضها: بطل العقد فيما وقع فيه الرد. وفيه رواية أخرى: لا يبطل إذا رد إليه بدلها في مجلس الرد. وذكر في الإنصاف ٥/١٠٤ أنه لو قبض بعض رأس مال السلم ثم تفرقا: بطل فيما لم يقبض، ولم يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب – بناء على تفريق الصفقة –. وقد ذكر ابن قدامة في الكافي ٢/١١٥: إن في المقبوض وجهين. ٣ الفَرَقُ: مكيال وسبق تعريفه عند المسألة (١٩٦٤) .