[و] ١ قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث عائشة رضي الله عنها:"أنه [إن] ٢ كان مقيماً لا يحرم عليه شيء".
قال إسحاق: كما قال.٣
[[١٤٨٩-] قلت: صيام (المتمتع) ؟ ٤]
قال:(يصوم) ٥ في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما٦ ما بين أن يهل بالحج، ويجعل آخرها٧ يوم
١ الواو ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ، والقائل هو الإمام أحمد. ٢ ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ لاستقامة المعنى بذلك. ٣ انظر عن قول الإمامين فتح الباري ٣/٥٤٦، ومعالم السنن ٢/٢٩٣، وشرح السنة ٧/٩٦. ٤ في ع "التمتع"، والمناسب للسياق بعده ما أثبته من ظ. ٥ في ظ "تصوم". ٦ وحديث ابن عمر جاء فيه "فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله". متفق عليه، البخاري في باب من ساق البدن معه ٢/١٨١، ومسلم في باب وجوب الدم على المتمتع ١/٩٠١. ٧ أي الأيام الثلاثة.