قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذ متعةً إذا قام حتى يحج.١
[[١٣٧٠-] قلت: الصبي يحتلم بعرفة والعبد يعتق؟]
قال: أرجو أن يجزي حجهما.٢
١ قوله: فتصير حينئذ متعة إذا قام حتى يحج، أي أنه إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وبقى في مكة حتى جاء الحج وأحرم به، يعتبر أحرم بالعمرة متمتعاً بها للحج. ٢ نص على إجزاء حجهما في مسائل عبد الله رقم ٧٩٥، ٧٩٦ ص٢١٣ حيث قال: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟ قال: يجزي، وسألت أبي عن العبد يعتق؟ قال: يجزي حجه. وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب؛ كما في الإنصاف ٣/٣٨٩، لأنه أدرك الوقوف حراً بالغاً فأجزأه كما لو أحرم تلك الساعة. وعنه رواية: أن الحج لا يجزئهما. الفروع ٣/٢١٩، المغني ٩/٢٠٠، الكافي لابن قدامة ١/٣٧٨.