ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. ١
قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟
قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٩٥/ب] ٢ [علي عليه السلام] .
[٣٠٠١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. ٤
قلت لأحمد٥: كيف تورث المجوسي؟
١ ذكر ابن المنذر الأثر عن علي رضي الله عنه بهذا الإسناد في كتابه الأوسط ٣/١٣٧. ٢ انظر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المرجع السابق. ٣ إسناده صحيح. [٤] الأثر بهذا الإسناد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٣٦٦-٣٦٧، كتاب الفرائض، في رجل تزوج ابنته فأولدها، برقم ١١٤٧٢. ٥ في العمرية بحذف "لأحمد".