من كتابتها قبل موت السيد عتقت، فإن مات السيد قبل أن تؤدي ما بقي من كتابتها فهي حرة.
قال إسحاق: كما قال سفيان سواء، وأحمد متابع له.١
[٣٢١٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئاً وقع بعد.٢
وإذا قال: أنت حر حتى يجيء فلان، قال قد ذهب فلان.
قال أحمد: إذا قال: إلى أن يقدم فلان، ويجيء فلان واحد، وإلى رأس السنة، وإلى رأس الشهر،٣ إنما٤ يريد إذا جاء رأس السنة، إذا جاء رأس الشهر مثله، إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال٥.
١ في الظاهرية بلفظ "متابعا". [] وسبق تحقيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (٣١٦٧-٣١٨٦) . ٢ في العمرية بحذف لفظ "بعد". ٣ في العمرية بلفظ "رأس الهلال". ٤ في العمرية بلفظ "فإنما". ٥ نقل ابن قدامه نص هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال أحمد: إذا قال لغلامه: أنت حر إلى أن يقدم فلان، ومجيء فلان واحد، وإلى رأس السنة، وإلى رأس الشهر، إنما يريد إذا جاء رأس السنة، أو جاء رأس الهلال منه، وإذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال، وقال إسحاق: كما قال أحمد. المغني ٩/٣٧٥. إذا قدم الطلاق والعتاق على الشرط والصفة، وقال: أنت حر أو أنت طالق إذا دخلت الدار، أو كلمت زيداً، أو أكلت خبزاً ونحو ذلك، هل يقع الطلاق والعتاق أم لا؟. نقل القاضي أبو يعلى الفراء -رحمه الله- في المسألة روايتين عن الإمام أحمد: إحداهما: لا يعتق حتى توجد الصفة في أصح الروايتين، نقلها ابن منصور: من قال أنت حر إلى أن يقدم فلان، وحتى يقدم فلان، أو يجيء فلان، وإلى سنة، وإلى رأس الشهر واحد إنما يريد إذا جاء رأس الشهر، وجاءت السنة، وإذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال. والثانية: يقع العتق والطلاق، ولو قدم الصفة لم يقع إلا بوجودها، نقل ذلك إسحاق بن إبراهيم ... إلى أن قال: والمذهب الأول. الروايتين والوجهين ص٢٢٢، وراجع: المغني ٩/٣٧٥، والقواعد ص٢٦٧، ومطالب أولي النهى ٩/٤٢٣.