[[١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟]
قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.
قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد٣.
[١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها, عليه أن يكفّر؟
قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن٥ أراد أن يعود
١ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠, والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣. ويؤيد ما ذهب إليه الإمامان أحمد وإسحاق قوله عز وجل: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} المجادلة، آية ٢. فخصهن بالذكر. ولأن الظهار لفظ يتعلق بتحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق. راجع: المبدع: ٨/٣٦, ومطالب أولي النهى: ٥/٥١٢, والمغني والشرح الكبير: ٨/٥١٦, والعدة ص٤٣٧. ٢ في ع بحذف "لأحمد". ٣ سبق الكلام مفصلاً في هذه المسألة في المسألة رقم: (١٠٠١) . ٤ في ع بحذف "لأحمد". ٥ في ع بلفظ: "إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها".