[[١٠٤-] قلت لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوء وليس له من يوضئه، والغني والفقير فيه سواء؟]
قال: له أن يتيمم وإن كان في الحضر، وغناه وفقره في ذلك سواء.
[١٠٥-] قال إسحاق: وأما المضمضة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابة، لا فرق بينهما في نص كتاب أو سنة قائمة٢ أو قياس (عليهما٣"٤.
١ انظر: قول إسحاق: أن من لا يقدر على الوضوء يتيمم. في الأوسط ٢/٢٢. ٢ قائمة: أي ثابتة من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر: معالم السنن ٤/٨٩. ٣ في ظ (عليها) بالإفراد. ٤ تقدم قول إسحاق في المضمضة والاستنشاق، وأنه يرى وجوبهما في الطهارتين: الكبرى والصغرى؛ وتعليل الوجوب. راجع مسألة (١١) .