[٣٢٠٠-] ٢ قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (١٥١ع) وتركت مولى: للأب سدس الولاء.٣
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٤
[٣٢٠١-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى:
١ قال ابن المنذر: خبر اختصام الزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في مولى لصفية رضي الله عنها، وحكم عمر رضي الله عنه بالولاء للزبير والعقل على علي رضي الله عنه قال: وهذا قول الشعبي والزهري، وقتادة، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. الأوسط ٣/١٤٨. ٢ ١٥١ من ع. ٣ عن عبد الرزاق عن الثوري قال في امرأة ماتت، وتركت أباها وابنها وتركت موالي، قال: أخبرني مغيرة عن إبراهيم قال: للأب سدس الولاء، وسائره للابن. وقال الحكم وحماد: الولاء للابن، وقال: وبلغني عن زيد بن ثابت أنه قال: الولاء للابن. مصنف عبد الرزاق ٩/٣٥، كتاب الولاء، باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه، برقم ١٦٢٥٧. ٤ وسبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠١٣) .