[[٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟]
قال: لا تجوز. ١
قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.
قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت ٢ شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. ٣
[٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
١ يرى الإمام سفيان الثوري رحمه الله عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب. فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبرهيم: لا تقبل شهادة القاذف. توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال الثوري: ونحن على ذلك. انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/٣٨٧ برقم: ٦٣٥٧٣، واختلاف الفقهاء للطحاوي ص ١٧٨. وكونه لا يقبل شهادة المحدودين في الإهلال، فإنه يخالف الحنفية في هذه المسألة، فهم يقبلون شهادة المحدودين في الإهلال، واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة. عمدة القاري ١٣/٢١٠. يتبين من هذا أن سفيان الثوري رحمه الله يرى أن الإخبار بدخول رمضان يجري مجرى الشهادة لا الخبر. ٢ في العمرية بحذف "جازت". ٣ سبق توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (٢٩٣٥) .