[٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة؟
١ انظر المغني ٨/٧٥١، والمحرر ٢/٩٢، الكافي ٣/٢٦٦، والإنصاف ٩/٢٢٠. ويجزئ في الكفارة الموجبة للعتق ولد الزنى في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، ولأنه مملوك سلم كامل العقل لم يعتق عن شيء، ولا استحق عتقه بسبب آخر، أشبه ولد الرشيدة. انظر: المبدع ٨/٥٧ ٢ قال ابن المنذر: اختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب، فقال النخعي والشعبي والأوزاعي: لا يجوز. وقال الحسن وطاووس والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب. الإشراف ٤/٢٤٦، الجزء المطبوع منه مسألة رقم ٢٧٢٢. وانظر قول الإمام إسحاق في المغني ٨/ ٧٥١ ٣ في العمرية سقطت "له".