١ في الظاهرية بلفظ "فوكيل". ٢ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في المغني ٥/٩٨، إذا كان العمل مما يمكن الوكيل عمله، ولا يترفع عنه، فهل يجوز له التوكيل؟ للإمام أحمد رحمه الله روايتان: إحداهما: لا يجوز له التوكيل، لأنه يتصرف بالإذن، فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل. والثانية: يجوز، لأنه يملك التصرف بنفسه، فملك بنائبه، كالمالك الرشيد. انظر الكافي ٢/٢٤١، والمغني ٥/٩٨، والقواعد لابن رجب ص ١٢٤.