قال: إذا استووا وليست ٣ السلعة في يد [أحدهم أقرع بينهم، ٤ فإذا كانت] في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعاً فالبينة
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/١٩٦، والمحلى ٩/٤٣٠. ٢ في الظاهرية بلفظ "شهداء". ٣ في العمرية بلفظ "وليس". ٤ تقدم نحو هذه المسألة في المعاملات برقم: (١٨٨٥) . ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابنه صالح فقال: وإذا لم تكن السلعة في أيديهما فادعياها، وأقاما البينة جميعاً، أقرع بينهما على اليمين، فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له. مسائل صالح ص ١٠٣. وللإمام أحمد رحمه الله إذا استوت البينتان، والسلعة ليست في يد أحدهما ثلاث روايات: [١-] إذا تساوت البينتان فقد تعارضتا، وتقسم العين بينهما بغير يمين. [٢-] أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما، فيسقطان بالتعارض. قال المرداوي: وهذه الرواية هي المذهب. [٣-] أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. انظر: الإنصاف ١١/٣٨٩ - ٣٩٠، والقواعد لابن رجب ص ٣٦٣، والكافي لابن قدامة ٤/٤٨٩.