[١٢٥٨-] قلت٢: قال: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته إن شاء الله تعالى لا يرونه شيئاً حتى يحلف يبهم اليمين أن٣ لا يجامعها أربعة أشهر فما زاد٤.
قال أحمد: نحن لا نرى الاستثناء في الطلاق، وأما هذا فليس هو٥ بطلاق [في إيلاء نفسه لا أوجب الطلاق، له الاستثناء٦] .
١ لأنه حلف على ترك وطئها. وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاب عن ذلك ابن مفلح في المبدع بما سبق في الحاشية السابقة. المغني: ٧/٣٠٤, والمبدع: ٨/١٢, والإشراف: ٤/٢٣٣, والأوسط لوحة رقم: ٢٧٩. ٢ في ع بلفظ "قال: قلت: سألت". ٣ في ع بلفظ "أن لا يجامع". ٤ انظر: عن قول الثوري في هذا: الإشراف: ٤/٢٣٣. وانظر: عن قوله في جواز الاستثناء في اليمين إذا كان موصولا باليمين وعدم الحنث عليه في ذلك: سنن الترمذي: ٤/١٠٨. ٥ كما سبق تفصيله في المسائل (٩٥١، ٩٥٢، ١١٥٣) . ٦ أي ما لم يوجب الطلاق له الاستثناء. هذه عبارة نسخة ع وفي نسخة ظ "في الإيلاء نفسه له أوجب الطلاق له الاستثناء"، ويستقيم المعنى بما أثبته من ع ومعناه: ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة كاللعان والظهار والنذر لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، فلا حنث عليه." وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٥١) . وانظر: المغني: ٨/٧١٥, ٧١٧, والإنصاف: ١١/٢٥, والمبدع: ٩/٢٦٩, والإشراف: ٤/٢٣٣, وسنن الترمذي: ٤/١٠٨.