[١٢٢٦-] قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحاً بولي٥.
١ أثر عبد الله بن جعفر علقه البخاري في صحيحه, باب ما يحل من النساء ويحرم. وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/١٥٥: "الأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود". وأخرجه البيهقي في سننه: ٧/١٦٧، باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته. وسعيد بن منصور في سننه: ١/٢٧٦، باب الجمع بين الرجل وامرأته. وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/٤٨١، باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته. ٢ حكى الإمام أحمد قصة عبد الله بن جعفر، فسأله الكوسج عن رأيه هو، فأجاب بجواز ذلك. ٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٨. ٤ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان". ٥ المسألة مبنية على عدم صحة النكاح بلا ولي، كما قال به الأئمة الثلاثة هنا. وانظر: عن قول الإمام الثوري: تهذيب السنن لابن القيم: ٣/٢٩, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٣, ومعالم السنن للخطابي: ٢/٥٧٠, والمغني: ٦/٤٤٩.