قال إسحاق:[ع-١٠٠/أ] أصاب، ٢ وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغاً ما بلغ، لأنّه مال.
[٢٣٩١-] قلت لأحمد: ٣ من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
١ تأتي مسألة مستقلة. راجع، رقم ٢٤٦٨. ٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٢٦، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٣٦، وابن قدامة في المغني ٧/٦٥٨، وابن عبد البرّ في الاستذكار ٦/٩٠، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٣. وانظر: حاشية المقنع ٣/٣٤٦. ٣ في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".