قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان ٢ عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[[٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟]
قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف ٤، إنما تحمل
١ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٥، ومعالم السنن للخطابي ٤/٦٧٦. ٢ في العمرية سقط لفظ "فانفرج الفريقان". ٣ سبق تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٢٤) . ٤ قال ابن قدامة: ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن دية الخطأ على العاقلة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة. الإجماع لابن المنذر ص١٢٠، والأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٤٨٣، والمغني٧/٧٧٠.