[١٩٢٦-] قلت: رجل اشترى داراً فاستغلها، ثم باعها مرابحة؟
قال: يبين، وكذلك إذا اشترى ثوباً، فلبسه أياماً، أو اشترى جارية، فوطئها، أو اشترى بقرة، أو شاة، فشرب من لبنها، أو نحو ذلك،١
قال إسحاق: كما قال.
١ نص على مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٨، وجاء في المقنع ٢/٥٤، وما يزاد في الثمن، أو يحط منه في مدة الخيار، أويؤخذ أرشاً لعيب، أوجناية عليه يُلْحَق برأس المال ويخبر به، قال الشارح: وكذا إن نقص المبيع بمرض، أو ولادة، أو عيب، أوتلف بعضه، أو أخذ مشتر صوفاً، أولبناً، أونحوه. وقال في المبدع ٤/١٠٧، والإنصاف ٤/٤٤٣: لوأخذ نماء ما اشتراه، أو استخدمه، أو وطئه: لم يجب بيانه على الصحيح من المذهب، وفيه رواية: كنقصه.