قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. ١
قال إسحاق: كما [قالا] ٢. ٣
[٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافراً فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون؟ ٤
قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون ٥ تجوز شهادتهم، أجازه
١ نقل ابن مفلح هذه الرواية فقال: نقل ابن منصور، قلت للإمام أحمد: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلاناً أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا لم يجزه، كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه. قال: ما أحسنه. النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٣٧. كما نقل ابن المنذر هذه الرواية من ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق بنصها في الأوسط ٣/١١٨. ٢ في الظاهرية بلفظ: "قال". ٣ انظر: قول الإمام إسحاق في فتح الباري ٥/٢٥٠، والأوسط ٣/١١٨، وعمدة القارى ٦/٣٢٦. ٤ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/٣٤٩، والطرق الحكمية ص ١٨٦، وفتح الباري لابن حجر ٥/٤١٢، وفتح القدير للشوكاني ٢/٧٦، وأحكام أهل الذمة للخلال ٩٢، ونواسخ القرآن ص ٣٢١. ٥ في العمرية بحذف: "قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون".