[٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى ٢ أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم.
قال سفيان: ٣ يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.
١ قال صالح: قال أبي: كل من شهد بشهادة يجر بها إلى نفسه شيئا لا تجوز شهادته. وكذا نقل عنه أبو الحارث، وأبو صقر. انظر: النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٢. قال ابن قدامة: إن من شهد بشهادة له بعضها، مثل أن يشهد الشريك لشريكه بمال من الشركة، أو يشهد على زيد بدار له، ولعمرو، فإنّ شهادته تبطل في الكل. المغني ٩/٢٦٦، وراجع: مختصر الخرقي ص ٢٣٣، المبدع ١٠/٢٤٥ ومطالب أولي النهى ٦/٦٢٦. ٢ في العمرية بلفظ "النصراني". ٣ في العمرية قدم قول الإمام أحمد على قول سفيان رحمهما الله تعالى دون تغيير العبارة.