قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حَلّ بمكة٢.
[١٣٨٣-] قلت: قول عمر رضي الله عنه: "تجردوا بالحج وإن لم تحرموا"؟
١ أخرجه الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: "يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثاً مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال". الموطأ ١/٣٣٩، باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. وأورده ابن قدامة أيضاً في المغني ٣/٤٢٢ وفيه أنه قال لأهل مكة: "ما لكم يقدم الناس عليكم شعثاً؟ إذا رأيتم الهلال فأهلوا بالحج". ورجح- أي ابن قدامة - استحباب إحرامهم كغيرهم في يوم التروية. وقال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب مطلقاً، وعليه الأصحاب. وذكر ابن مفلح في المبدع وكذا في الحاشية على المقنع أن إهلال المكي إذا رأى الهلال رواية عن الإمام أحمد لقول عمر المذكور. [] المغني ٣/٤٢١-٤٢٢، المبدع ٣/٢٢٩، الإنصاف ٤/٢٥، المقنع بحاشيته ١/٤٤٨، الفروع ٣/٥٠٦. ٢ أي إحرام يوم التروية لازم لأهل مكة ولمن حَلّ من إحرامه ممن ورد عليها، ويجوز الإحرام قبله، والمستحب [] عنده الإحرام في يوم التروية للجميع. انظر عن قوله في ذلك المغني ٣/٤٢١-٤٢٢.