[[١٨٧٧-] قلت: الرجل يشترط على الأكار١ أن يعمل له؟]
قال: في غير الحرث؟
قلت: نعم.
قال: فلا.٢
قال إسحاق: الشرط باطل، ولكن إن كانت معاملاتهم على أن
١ الأكار: اسم فاعل للمبالغة جمع: أكرة، وأكرة الأرض: خزنتها. انظر: المصباح ٢٤، وفي المعجم الوسيط ١/٢٣، الأكار: الحرّاث. ٢ قال عبد الله في مسائله ص٣٠٥: سألت أبي عن الخياط يكون عنده الغلام أيبعثه في حوائج ما ترى في ذلك؟ قال: "إن كان من عمله فنَعَمْ، وأما غير ذلك فلا ..."، والذي يلزم العامل في عقد المزارعة، هو عمل كل ما فيه صلاح الثمرة، وزيادتها. انظر: موطأ مالك ٢/٧٠٥، والكافي ٢/٢٩٤، والمبدع ٥/٥٢، والمذهب الأحمد ١٠٥، والإنصاف ٥/٤٧٧. قلت: وخدمة رب الأرض، أوصاحب الزرع في بيته وخاصته من قبل المزارع إذا شرطها عليه فيه مخالفة لمقتضى العقد، وعليه يحمل منع الإمام أحمد كما يظهر لي.