تحل١ له، ولكن إذا أعتقها تزوجها وتكون عنده على واحدة ومضت ثنتان على٢ حديث عمرو بن معتب.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٢٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها ما
١ قال في المقنع: "وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها، لم تحل". قال المرداوي: "هذا المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب". وفي المقنع أيضا: "ويحتمل أن تحل". قال ابن مفلح في المبدع: "لأن الطلاق يختص بالزوجية فأثر في التحريم". قلت: والأول أصح؛ لأن الآية: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه} صريحة في تحريمها، فلا يعول على ما خالف ذلك. انظر: المبدع: ٧/٤٠٧, والإنصاف: ٩/١٦٧, والمقنع بحاشيته: ٣/٢٢٩. ٢ سبقت هذه الفقرة الأخيرة من المسألة في المسألة رقم: (١٠٣٢) وسبق تخريج هذا الحديث، وترجمة عمرو بن معتب، وتقرير قول أحمد وإسحاق في تلك المسألة.