[٣٣٠٢-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ ذاك يجوز أن يصوم.١
قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعاً؛ لا يجزئه غير ذلك.٢
١ قال في المغني: ١٣/٥٢٨: وهذا لا خلاف فيه. إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه. ا.هـ وقال الزركشي في شرح الخرقي: ٧/١٢٦: وهذا والحمد لله إجماع في انه إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق ... ا. هـ وقال في ص: ١٤٣: إذا لم يجد واحداً من الثلاثة السابقة ... فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام بالإجماع. ا.هـ وانظر: الإنصاف: ١١/٣٩، ٤٠. ٢ انظر قول إسحاق في: المغني: ١٣/٥٢٨.