قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح١ [ظ-٣٦/أ] .
قلت٢: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟
قال: لا.
قال أحمد: جيد٣.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٢٨-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها [سيدها٤] ، فإنها لا تحل لزوجها٥.
قال أحمد: جيد٦، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم
١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٠١, المغني: ٦/٦٤٧. ٢ في ع بلفظ "قال: قلت". ٣ لبطلان العقد. راجع المراجع السابقة. ٤ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يكمل الكلام. ٥ انظر: عن قول الإمام سفيان المقنع بحاشيته: ٣/٢٢٨. ٦ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه} البقرة, آية ٢٣٠, وإطلاق النكاح هنا يقتضي النكاح الصحيح، فيشترط في النكاح المبيح أن يعقد عليها زوج غيره، ويطأها في القبل. قال ابن مفلح في المبدع: "وحاصله أن حلها للزوج الأول مشروط بأن تنكح زوجاً غيره, فلو كانت أمة فوطئها السيد فلا، وأن يكون النكاح صحيحاً على المذهب, فلو كان فاسداً فلا, وأن يطأها في الفرج." [] راجع: المقنع بحاشيته: ٣/٢٢٨-٢٢٩, المبدع: ٧/٤٠٤, المغني: ٧/٢٧٥, الكافي: ٣/٢٠٤.