[٣٠٣٤-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما بقي فللمعتقة.
قال إسحاق: كما قال: أجاد. ٤
[٣٠٣٥-] قلت: الأب يجر الولاء؟
١ في العمرية بحذف "أحمد". ٢ قال في المقنع: وإذا ماتت المرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها، فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها. المقنع ٢/٤٧٢. قال الماوردي: هذا صحيح، لكن لو باد بنوها فولاؤه لعصبتها. [] الإنصاف ٧/٣٨٨، وراجع: المغني ٦/٣٧٢، والمبدع ٦/٢٨٣-٢٨٤. ٣ قال ابن المنذر: وفي قول الزهري وقتادة يكون الولاء لولدها، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. الأوسط ٣/١٤٨. ٤ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله، فقال: كان الشافعي يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته، فمات الأب وخلف ابنته التي أعتقته، وأختاً لها منه، أن لهما الثلثين بالنسب، والثلث للتي أعتقت بالولاء. [] وكذلك قال أحمد وإسحاق، وروي ذلك عن النخعي، وكذلك نقول. الأوسط ٣/١٥١- ١٥٢.